احمد البهشتي الفسائي
75
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
ثمّ قال : « فالحقّ هو القول الثالث » « 1 » . وقوّاه صاحب « الجواهر » أيضاً بمقتضى الشهرة أو الإجماع المنقول والنبوي الصريح والجمع بين إطلاق إرث القاتل خطاً في الصحيحين صحيح محمّد بن قيس وعبد الله بن سنان « 2 » وعموم منع القاتل من الدية : « المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه » « 3 » . ثمّ قال : « وعلى كلّ حال فقد بان لك أنّ هذا الأخير إلى الأوّل أقوى وإن كان هو أشبه بعمومات المواريث كتاباً وسنّة » « 4 » الرابعة : شبه العمد قال سيّدنا الأستاذ : « وأمّا شبه العمد : وهو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل ، وكان الفعل ممّا لا يترتّب عليه القتل في العادة ، كما إذا ضربه ضرباً خفيفاً للتأديب ، فأدّى إلى قتله ففي كونه كالعمد المحض مانعاً عن الإرث ، أو كالخطأ المحض ، قولان : أقواهما ثانيهما » . قال صاحب « المستند » : « وهل يلحق شبه العمد بالعمد أو الخطأ ؟ قال في « القواعد » بالأوّل وحكى عن أبي علي ، وبالثاني في « التحرير » و « المختلف » وحكى عن الديلمي » « 5 » .
--> ( 1 ) . مستند الشيعة 50 : 19 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 33 : 26 و 35 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، الحديث 1 و 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 32 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 4 ) . جواهر الكلام 38 : 39 . ( 5 ) . مستند الشيعة 50 : 19 .